سؤال : ماحكم الذين يموتون في عمليات جهاديه على الحدود مع اليهود؟
[color=green]الجواب: أولاً إذا قصدوا الجهاد في سبيل الله عزوجل فهو بنياتهم للحديث التي افتتح البخاري كتابه الصحيح به وأورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد لبيان أن الجهاد لايكون جهاداً في سبيل الله إلا إذا خلصت النية لله تبارك وتعالى وقد كنا ذكرنا في جلسة سبقت أنه يشترط في العمل الصالح الذي يرفعه الله عزوجل مقبولاً لديه شرطان اثنان أن يكون على وجه السنة وأن يكون خالصاً لله عزوجل ولا شك أن الجهاد هو من الأعمال الصالحة التي فرضها الله عزوجل تارة فرض عين وتارة فرض كفاية وان اعطى وربط بالجهاد بقاء العز للأمة المسلمة وعلى العكس من ذلك إذا ما أهملوا الجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث الصحيح (سلط الله عليهم ذُلاً لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا الى دينهم) فلا داعي لإثبات أن الجهاد عباده عظيمة جداً ولكن هذه العباده لا تقبل عند الله عزوجل إلا إذا خلصت لله وليس لحزبية أو لدفاع عن أرضٍ وأرض الله كلها له يملكها من يشاء من عباده ذلك الحديث الذي كلكم يسمعه ولكن المهم العمل به قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئً مانوى، فمن كانت هجرته الى لله ورسول فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة ينكحها فهجرته الى ماهاجر اليه) هذا الحديث صريحٌ جداً في أن الهجرة التي ذكرت في هذا الحديث والمقصود بها هو الجهاد في سبيل الله عزوجل إنما يقبله ربنا تبارك وتعالى إذا كان بنية خالصه لله لايريد من وراء ذلك شيئاً من حطام الدنيا أو مما يتعلق بها قال صلى الله عليه وسلم (فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته الى ماهاجر اليه) ذكر المرأة والمال يصيبه الإنسان في الجهاد لا يبتغي من وراء جهاده إلا ذاك فهو ونيته، قلت ذكرذلك عل سبيل المثال وإلا فالنية تفسد بكثير من الأمور ليست إمرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فقد يكون يريد من جهاده ومن قتاله أن يقال انه مجاهد لا يريد مالاً ! ولا يريد إمرأة يصيبها في السبي وإنما يريد أن يقال فلان مجاهد فهذا هو ونيته أي ليس له جهاد فالجهاد إذاً إذا خلصت النية من المجاهد لله لاشك أنه يثابه على ذلك بما يستحقه،ولكن هذا الجهاد الذي جاء السؤال عنه ليس هو الجهاد الذي أمر الله به !!.. أنا أقول هو نيته لأنه قصد الجهاد، لكن الجهاد يجب أن يُعد له عُدته كما قال تعالى في الآية (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) هذا الجهاد حين يعلن فتتخذ له العدة هو الذي لايجوز التخلف عنه.أما الجهاد بمعنى ثورة أفراد يثورون ولو إنتقاماً لدينهم أو لأرضهم فذلك ليس جهاداً قد يكون الدفاع عن الأرض واجباً أما هذه الهجمات التي في أكثر الأحيان تكون الخسارة أكثر من الربح كما هو مشاهد في كثير من أمثال هذه الهجمات فليس هذا هو الجهاد الذي يجب على المسلمين كافة أن ينفروا كما جاء في القرآن إنما هو الجهاد الذي أشار الله في آية أخرى (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته) ولذلك فعلى المسلمين كما شرحنا هذا في أكثر من مناسبة أن يعودوا الى أنفسهم وأن يفهموا شريعة ربهم فهماً صحيحاً وأن يعملوا فيما فهموا من شرع الله عزوجل ودينه عملاً صادقاً خالصاً حتى يتكفلوا ويتجمعوا على كلمة سواء حينئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى هذا جواب هذا ]
سؤال: ماحكم قتل السياح الأجانب في الدول الإسلامية؟
جواب: هذا أيضاً يلحق بذاك. قتل السياح الكفار وقد يكونوا من أعداء الإسلام مع الأسف لايجوز قتلهم لسببين اثنين:
1- أنهم يدخلون كمعاهدين. وهنا لا بد لي من وقفة.
الكفار في نظام الإسلام ثلاثة أقسام :
- ذميون وهم أهل الذمة.
- ومعاهدون.
- ومحاربون.
أما أهل الذمة فهم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت حكمها ونظامها بشرط كما قال تعالى (أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون) ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشاً وأمر عليهم أميراً أوصاه بوصايا منها إذا لقيت المشركين فادعهم الى إحدى ثلاث الى شهادة الا اله الا الله وان محمد رسول الله فإن أبوا فادعهم أن يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون فإن أبوا فالجهاد أو القتال فإذا خضع الكفار لدفع الجزية المذكورة في الحديث والآية حينئذٍ يصبحون في التعبير العصري مواطنين لكن المواطنين اليوم غير أهل الذمة فيما مضى من الأيام لأن المواطن اليوم لافرق بين المسلم والكافر لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني مع إن الإسلام يفرق بين هذا وهذا فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية يدفعونها هم أهل الذمة وهؤلاء دماءهم وأعراضهم مصونة محترمة لايجوز الإعتداء عليها كما لايجوز الإعتداء على حرمة مسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (من قتل مُعَاهَدً في كنهه لم يرح رائحة الجنة). المعاهد سيأتي بيان الفرق بينه وبين الذمي قريباً إن شاء الله فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في من قتل المعاهد الكافر أي بغيرحقٍ لم يَرَحْ رائحة الجنة وفي بعض الأحاديث الصحيحة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام.
هذا الذي يقتل كافراً معاهداً بغير حقٍ لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام، هؤلاء هم أهل الذمة هم الذين يعيشون تحت راية الدولة المسلمة.
القسم الثاني: هم الـمُعَاهَدون: أي هم الكفار الذين يعيشون في بلادهم ليس في بلاد الإسلام لكن يدخلون بلاد الإسلام باتفاق مع الدولة المسلمة وبشروط ومعاهدات فهؤلاء لا يجوز الإعتداء عليهم للحديث السابق لأنهم هم الذين يُسمون بالمعاهدون.
القسم الثالث: هم المحاربون: أي الذين يحاربهم المسلمون فهم أعداء الدين فإنهم لا يؤمنون بالإسلام وأعداء المسلمين فإنهم لا يستجيبون لدعوتهم ولا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون بل هم مهيؤن أنفسهم لمقاتلة المسلمين هؤلاء هم المحاربون، هؤلاء يجوز قتلهم أينما ثقفوا أينما وجدوا وأوضح مثال في هذا هم اليهود الذين احتلوا فلسطين ولكن إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو الزائرين هؤلاء مادخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذنٍ من الحاكم المسلم ولذلك لا يجوز الإعتداء عليه لأنه معاهد ثم لو وقع وقد وقع هذا أكثر من مرة أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه أو أن يسجن فلا يحصل من وراء الإعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية بل هو مخالف للحديث السابق ذكره (من قتل معاهداً في كُنْهِهِ لـم يرح رائحة الجنة). هذا الذي أردت أن أذكركم به